كيف تحمي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المرأة العاملة من جميع أشكال العنف؟

[ad_1]
قالت الأمم المتحدة إنه وفقًا للمادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن منع أشكال التمييز ضد المرأة في العمل وفي مختلف المجالات ، فإن مصطلح “التمييز ضد المرأة” هو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم إجراؤه على أساس الجنس ومن الآثار أو الأغراض هي إضعاف أو إحباط الاعتراف بحقوق الإنسان للمرأة والحريات الأساسية في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي مجال آخر ، أو إعاقة أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها ، بغض النظر عن من حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
وفقا للمادة 2 ، تدين الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتوافق على أن تنتهج ، بجميع الوسائل المناسبة ودون تأخير ، سياسة تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة ، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو غيرها من التشريعات المناسبة ، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدرج فيها بعد ، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريعات والوسائل المناسبة الأخرى ،
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها ، بما في ذلك العقوبات المناسبة ، لحظر كل تمييز ضد المرأة ،
(ج) فرض الحماية القانونية لحقوق …
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد



