تعرف على تفاصيل الإجازات لموظفي شركات قطاع الأعمال حسب

[ad_1]
تنص المادة 75 من لائحة الموارد البشرية للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام على أن يحدد المدير التنفيذي للشركة أو القطاع المعني مواعيد الإجازة السنوية حسب متطلبات وظروف العمل ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تتطلبها مصلحة العمل ، ويلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها المدير التنفيذي للشركة أو القطاع المعني. إذا رفض العامل أخذ الإجازة يسقط حقه.
وأشارت اللائحة إلى أنه يحق للعامل في جميع الأحوال الحصول على الإجازات السنوية التالية:
1- إجازة عارضة براتب كامل لمدة ستة أيام في السنة لسبب طارئ يجعل من المستحيل طلب أي إجازة أخرى ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية المقررة بشرط ألا تزيد عن إجازتين متتاليتين. يوما في كل مرة ، ويقدم لسلطة رئاسته في يوم عودته الفورية..
2- لا تشمل الإجازة السنوية العادية براتب كامل الإجازات والعطلات وأيام المناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية حسب أنظمة الشركة وذلك على النحو التالي:: –
• خمسة عشر يومًا في السنة الأولى من خدمة العامل بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .
• واحد وعشرون يومًا لمن أمضى سنة كاملة على الأقل في الخدمة ، بالإضافة إلى ستة أيام عرضية .
• ثلاثون يوما لمن قضى فترة …
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد



